26. فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ لِيَشتَرِيَها، لَكِنَّهُ استَطاعَ الحُصُولَ عَلَى ما يَكفِي مِنَ المالِ لِاستِعادَةِ أرْضِهِ،
27. فَحِينَئِذٍ، يَحسِبُ السَّنَواتِ مُنذُ باعَها، وَيَدفَعُ لِلمُشتَرِي مُقابِلَ ما تَبَقَّى مِنَ السَّنَواتِ، وَيَعُودُ إلَى أرْضِهِ.
28. لَكِنْ إنْ لَمْ يَكَنْ قادِراً عَلَى شِرائِها ثانِيَةً، فَإنَّها تَبقَى مُلكاً لِلَّذِي اشتَراها إلَى سَنَةِ اليُوبِيلِ. وَفِي سَنَةِ اليُوبِيلِ، تُعتَقُ الأرْضُ، وَتَعُودُ إلَى صاحِبِها الأصلِيِّ.