16. «فَإنْ ضَرَبَ شَخصٌ شَخصاً آخَرَ بِأداةٍ مِنْ حَدِيدٍ فَماتَ، فَإنَّ الضّارِبَ يُعتَبَرُ قاتِلاً وَيَنْبَغِي قَتلُهُ.
17. وَإنْ ضَرَبَهُ بِحَجَرٍ بِيَدِهِ مِمّا سَبَّبَ مَوتَهُ، فَإنَّ الضّارِبَ يُعتَبَرُ قاتِلاً وَيَنْبَغِي قَتلُهُ.
18. وَإنْ ضَرَبَهُ بِأداةٍ خَشَبِيَّةٍ بِيَدِهِ مِمّا سَبَّبَ مَوتَهُ، فَإنَّ الضّارِبَ يُعتَبَرُ قاتِلاً وَيَنْبَغِي قَتلُهُ.
19. الَّذي يَثأرُ لِلدَّمِ هُوَ يَقْتُلُ القاتِلَ. عِنْدَما يَلْتَقِيانِ، فَالَّذي يَثأرُ لِلدَّمِ يُنَفِّذُ حُكْمَ الإعْدامِ.
20. «وَكَذَلِكَ إنْ دَفَعَهُ بِسَبِبِ كُرْهِهِ لَهُ، أوْ ألقَى شَيئاً عَلَيهِ عَنْ قَصْدٍ فَماتَ،
21. أوْ إنْ ضَرَبَهُ بِيدِهِ بِسَبِبِ كُرْهِهِ لَهُ، فَماتَ، فَحِينَئِذٍ، يَنْبَغِي قَتلُهُ لأنَّهُ قاتِلٌ. وَالَّذي يَثأرُ لِلدَّمِ فَقَطْ، هُوَ يَقْتُلُ القاتِلَ عِنْدَما يَلْتَقِيانِ.
22. «وَلَكِنْ إنْ دَفَعَهُ بِغَيرِ قَصدٍ وَمِنْ دُونِ كُرْهٍ، أوْ ألقَى شَيئاً عَلَيهِ بِغَيرِ قَصْدٍ،
23. أوْ أسقَطَ حَجَراً بِغَيرِ قَصدٍ، فَسَقَطَ عَلَيهِ فَماتَ، وَلَيسَ بَينَهُما عَداوَةٌ، وَلَمْ يَقصَدِ الأذَى،
24. سَيَحُكُمُ الشَّعبُ بَينَ القاتِلِ وَالَّذي يَثأرُ لِدَمِ القَتِيلِ بِحَسَبِ هَذِهِ القَواعِدِ.