17. «مَنْ يَنطِقُ بِلَعنَةٍ ضِدَّ أبِيهِ أوْ أُمِّهِ، يُقتَلُ.
18. «إنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلاً آخَرَ بِحَجَرٍ أوْ بِقَبضَةِ يَدِهِ بَينَما كانا يَتَشاجَرانِ، وَلَمْ يَمُتِ الرَّجُلُ المَضرُوبُ لَكِنَّهُ صارَ طَرِيحَ الفِراشِ،
19. فَإنْ نَهَضَ وَسارَ فِي الخارِجِ عَلَى عَصاهُ، فَإنَّ الضّارِبَ سَيَتَبَرَّأُ، لَكِنَّهُ يُعَوِّضَهُ عَنِ الوَقتِ الَّذِي يَتَعافَى الرَّجُلُ المَضرُوبُ فِيهِ، وَيَدْفَعُ تَكالِيفَ عِلاجِ الرَّجُلِ.
20. «إنْ ضَرَبَ رَجُلٌ عَبدَهُ أوْ جارِيَتَهُ بِعَصاً، فَماتَ العَبدُ أوِ الجارِيَةُ بِسَبِبِ ضَرْبِهِ، فَإنَّهُ يُغَرَّمُ.