48. حَقَّ لِواحدٍ مِنْ إخوتِهِ أنْ يفُكَّ بَيعَهُ
49. أو يَفُكَّهُ عَمُّهُ أو ابنُ عمِّهِ، أو غيرُهُما مِنْ أقربائِه وعَشيرتِه، أو هوَ نفْسُهُ إذا تيسَّرَ لَه الأمرُ.
50. فيُحاسِبُ مُشتَريَهُ مِنْ سنَةِ بَيعِهِ إلى سنَةِ اليُوبـيلِ، ويكونُ ثَمنُ بـيعِهِ على حسَبِ مَجموعِ عددِ السِّنينَ، كما لو كانَ فيها أجيرا عِندَهُ.